الحر تحته الأمة أو الحرة تحت العبد فيطلقها وهي حامل قال ليس لها عليه نفقة [وقال يحيى بن سعيد] ان الأمة إذا طلقت وهي حامل انها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي يكون له الولد وهي من المطلقات ولها متاع بالمعروف [مالك] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء قال سعيد على زوجها قالوا فإن لم يكن عنده قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير {ما جاء في نفقة المختلعة والمبارئة وسكنا هما} [قلت] أرأيت الملاعن أو المولى إذا طلق السلطان على المولى أو لاعن بينه وبين امرأته فوقع الطلاق بينهما أيكون على الزوج السكنى والنفقة ان كانت المرأة حاملا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك عليه السكنى فيهما جميعا وقال في النفقة ان كانت هذه التي آلى منها ففرق السلطان بينهما حاملا أو غير حامل كانت لها النفقة على الزوج ما دامت حاملا أو حتى تنقضي عدتها إن لم تكن حاملا لان فرقة الامام فيهما غير بائن وهما يتوارثان ما لم تنقض العدة وأما الملاعنة فلا نفقة لها على الزوج ان كانت حاملا لان ما في بطنها ليس يحلق الزوج ولهما جميعا السكنى [قلت] أرأيت المختلعة والمبارئة أيكون لهما السكنى أم لا في قول مالك (قال) نعم لهما السكنى في قول مالك ولا نفقة لهما إلا أن تكونا حاملتين [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إن المفتدية من زوجها لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا [قال مالك] الامر عندنا أنها مثل المبتوتة لا نفقة لها [ابن وهب] عن موسى بن علي أنه سأل ابن شهاب عن المختلعة والمخيرة والموهوبة لأهلها أين يعتددن قال يعتددن في بيوتهن حتى يحللن (قال ابن وهب) قال خالد بن عمر ان وقاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار [قلت] أرأيت المختلة والمبارئة أيكون لهما النفقة والسكنى في قول مالك (قال) ان كانتا حاملتين فلهما النفقة والسكنى في قول مالك وان كانتا غير حاملتين فلهما السكني ولا
(٤٧٤)