التي أسلمت على يديه فإنها تدخل فيما فسرت لك من قول مالك في انكاح الدنيئة فيجوز انكاحه إياها (قال) وأما إذا أسلم أبوها وتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والغنى والاباء في الاسلام وتنافس الناس فيها فلا يزوجها وهو والأجنبي سواء [قلت] أرأيت ولى النعمة يزوج مولاته ولها ذو رحم أعمام أو بنو اخوة أو اخوة إلا أنه ليس لها أب فزوجها وهي بكر برضاها أو ثيب برضاها (قال) هذا عندي من ذوي الرأي من أهلها أن يزوجها إذا كان له الصلاح لان مالكا قال المولى الذي له الحال في العشيرة له أن يزوج العربية من قومه إذا كان له الموضع والرأي (قال مالك) وأراه من ذوي الرأي من أهلها إذا لم يكن لها أب ولا وصى [قال سحنون] وقد بينا قول الرواة قبل هذا في مثل هذا من قول مالك {في أنه لا يحل نكاح بغير ولى وان ولاية الأجنبي} {لا تجوز إلا أن تكون وضيعة} [ابن وهب] قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن عن عبد الجبار عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل نكاح الا بولي وصداق وشاهدي عدل [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لامرأة بغير إذن ولى [ابن وهب] عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء في الولي [ابن وهب] عن ابن جريح
(١٦٥)