به النساء في قول مالك. وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها (قال) عن مالك أنه قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ [قال ابن القاسم] وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما [قلت] أرأيت ان تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شئ لها من الصداق وكذلك السنة {نصف الصداق} [قلت] أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمى لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمى لها أو رضى به الولي فطلقها قبل البناء وبعد ما سمى لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شئ لأنها لم تكن في أصل النكاح (قال) قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضى به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر [قلت] فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها (قال) الرضا إلى الولي وليس إليها لان أمرها ليس يجوز في نفسها [قال ابن القاسم] ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى كان القول قولها ولم يكن للولي هاهنا قول. ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك [قلت] فان قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت (قال) القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها [قلت] فإن كانت أيما (قال) الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وان كانت بكرا وكان لها ولى
(٢٢٤)