الزوج النكاح في رأيي لأنه يقول إنما أمرتك أن تزوجني بألف درهم فلا أرض أن يكون نكاحي بألفين {في العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم} [قلت] أرأيت العبد والمكاتب هل يجوز لهما أن يزوجها بناتهما أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز لهما ذلك (قال مالك) ولا يجوز للعبد ولا للمكاتب أن يعقدا نكاح بناتهما ولا أخواتهما ولا أمهاتهما ولا إمائهما [قال مالك] ولا يجوز أن يعقد النصراني نكاح المسلمة [قال] وسألنا مالكا عن النصرانية يكون لها أخ مسلم خطبها رجل من المسلمين أيعقد نكاحها هذا الأخ (قال مالك) أمن نساء أهل الجزية هي قلنا نعم. قال مالك لا يجوز له أن يعقد نكاحها وماله ومالها قال الله مالكم من ولايتهم من شئ [قلت] فمن يعقد نكاحها عليه أهل دينها أم غيرهم (قال ابن القاسم) أرى أن يعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم ان شاء (قال مالك) ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها ولكن تستخلف رجلا فيزوجها ويجوز أن تستخلف أجنبيا وإن كان أولياء الجارية حضورا إذا كانت وصية لها [قلت] أرأيت العبد والنصراني والمكاتب والمدبر والمعتق بعضه إذا زوج أحد من هؤلاء ابنته البكر برضاها وابنة النصراني مسلمة (قال) وان دخل فسخ هذا النكاح على كل حال وكان لها المهر بالمسيس [قلت] أرأيت المرتد هل يعقد النكاح علي بناته الابكار في قول مالك (قال) لا يعقد في رأيي ألا ترى أن ذبيحته لا تؤكل وانه على غير الاسلام ولو كان أبوها ذميا وهي مسلمة لم يجز أن يعقد نكاحها فالمرتد أيضا أن لا يجوز أحرى ألا ترى أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين ولا غيرهم عند مالك. فهذا يدلك على أن ولايته قد انقطعت حين قال لا يرثه ورثته من المسلمين ولا يرثهم [قلت] أرأيت المكاتب أيجوز له أن يأمر من يعقد نكاح إمائه في قول مالك (قال) قال مالك إن كان ذلك منه على ابتغاء الفضل جاز ذلك
(١٧٦)