البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى وإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل ان كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم (قال) قال مالك وذلك دين عليه ان كأن لا يملك ثمنها [قلت] فلو قال لله علي أن أهدى بقرى هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك (قال) البقر لا تبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرة هذه ويبعث بالثمن فيشترى بالثمن هدى من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشترى له من المدينة أو من مكة أو من حيث شاء من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى [قلت] أرأيت ان قال لله علي أن أهدى بقرى هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشترى بثمنها بعيرا في قول مالك (قال) يجزئه أن يشترى بها إبلا فيهديها أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وان قصر عن البعير فلا بأس أن يشترى بقرة قال ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر [قلت] فلو قال لله على أن أهدى غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع تبلغ البقر والغنم منه وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها غيرها في قول مالك قال نعم {في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو شئ بعينه وهو جميع ماله} [قلت] أرأيت ما قول مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى مالي فحنث (قال) فعليه أن يهدى ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله [قلت] وكذلك لو قال على أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك قال نعم [قال] وقال مالك إذا قال الرجل ان فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدى بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده فيبيعهم ويهدى ثمنهم وان كانوا جميع ماله فليهدهم [قلت] فإن لم يكن له الا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله على أن أهدى عبدي هذا
(٩٤)