صحيحة (وقال يحيى بن سعيد لا يجوز أشل ولا أعمى (وقال) ابن شهاب لا يجوز أعمى ولا أبرص ولا مجنون {ما جاء في تفرقة كفارة اليمين} [قلت] أرأيت ان كسا أو أعتق أو أطعم عن ثلاثة أيمان ولم ينو الاطعام عن واحدة من الايمان ولا الكسوة ولا العتق إلا أنه نوى بذلك الايمان كلها (قال) يجزئه عند مالك لأن هذه الكفارات كلها إنما هي عن الايمان التي كانت بالله فهي تجزئه [قلت] وكذلك إذا أعتق رقبة ولم ينو عن ايمانه كلها إلا أنه نوى بعتقها عن احدى هذه الايمان وليست بعينها وقد كانت أيمانه تلك كلها بأشياء مخلفة إلا أنها كلها بالله أيجزئه في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة أيجزئه (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يجزئه لان الله قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فلا يجزئه أن يكون بعض هذا إلا أن يكون نوعا واحدا {ما جاء في الرجل يعطى المساكين قيمة كفارة يمينه} [قلت] أرأيت ان أعطى المساكين قيمة الثياب أيجزئه أم لا (قال) لا يجزئ عند مالك [ابن مهدي] عن سفيان عن جابر قال سألت عامرا الشعبي عن رجل حلف على يمين فحنث هل يجزئ عنه أن يعطى ثلاثة مساكين أربعة دراهم. فقال لا يجزئ عنه إلا أن يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم {ما جاء في بنيان المساجد وتكفين الميت من كفارة اليمين} [قلت] أرأيت ان أعطى من كفارة يمينه في أكفان الموتى أو في بنيان المساجد أو في قضاء دين الميت أو في عتق رقبة أيجزئه في قول مالك (قال) لا يجزئه عند مالك ولا يجزئه الا ما قال الله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلا يجزئه الا ما قال الله ثم قال وما كان ربك نسيا
(١٢٦)