بعض ولده أيعطى ورثة الميت بالمال حميلا بنصيب المفقود ونصبائهم (قال) لا ولكن يوقف نصيب المفقود [قلت] ما فرق ما بينهما (قال) لان مالكا قال لا يورث أحد بالشك والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثة هذا الابن الحر من الحرة اخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدرى أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا يوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطى ورثة ابن الميت نصيب المفقود بجماله فهذا فرق ما بينهما وهذا قول مالك انه لا يورث أحد بالشك ألا ترى في مسألتك في ابن العبد ان ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم الورثة على حالتهم حتى يعلم أن الأب قد مسه العتق [قلت] أرأيت قول مالك لا يورث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فان شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه (قال) إنما معنى قول مالك لا يورث أحد بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدرى أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه انه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء [قلت] فأنت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث دون هذا الحي (قال) الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الاحياء فإنما ورثنا هم حين طرحنا الميتين فلم نورث بعضهم من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء فالعبد عندي إذا لم يدر أمسه العتق أم لا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه {ما جاء في القضاء في مال المفقود ووصيته} [قلت] أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها (قال) يدفعونها إلى السلطان
(٤٥٤)