سنين أو ست سنين أو نحو ذلك ما لم يعقلوا دينهم النصرانية فهو مسلمون ولهم الميراث وكذلك يقول أكثر الرواة انهم مسلمون باسلام أبيهم {المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة أو امرأة وابنتها} [قلت] أرأيت الحربي يتزوج عشر نسوة في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة فيسلم وهن عنده (قال) قال مالك يحبس أربعا أي ذلك شاء منهن ويفارق سائرهن ولا يبالي حبس الأواخر منهن أو الأول فنكاحهن هاهنا في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة سواء [قلت] أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد مفترقة ولم يبن بهما أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى (قال) نعم [قلت] وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي [قال] وقال مالك إلا أن يكون مسهما جميعا فان مسهما فارقهما جميعا (قال ابن القاسم) وان مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته هاهنا التي قد مس (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به أن ابن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها انه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء وان وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وان مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي [قلت] أرأيت النصراني إذا تزوج امرأة فماتت قبل أن يبتنى بها ثم تزوج أمها ثم أسلما جميعا أتقرهما على هذا النكاح أم لا وكيف إن كان هذا رجلا من أهل الحرب ثم أسلم (قال) سمعت مالكا يسئل عن المجوسي يسلم وعنده امرأتان أم وابنتها وقد أسلمتا جميعا قال إن كان دخل بهما جميعا فارقهما ولم تحل له واحدة منهما أبدا (قال) وإن كان دخل بإحداهما فإنه يقيم على التي دخل بها ويفارق التي لم يدخل بها [قلت] فإن كان لم يدخل بواحدة منهما (قال ابن القاسم) يحبس أيتهما شاء ويرسل الأخرى (قال ابن القاسم) وبلغني عن ابن شهاب أنه قال إن دخل بهما جميعا فارقهما جميعا وان دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فارق التي لم يدخل بها وإن لم يدخل بواحدة منهما اختار أيتهما شاء منهما وذلك رأيي [قلت] فان حبس الأم وأرسل
(٣١٠)