وهذا قول مالك [ابن المسيب] أنه كان يقول في المرأة الحامل يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تمكث أربعة أشهر أو خمسة أو أدنى أو أكثر ما لم تضع ثم يموت زوجها فكان يقول قد انقطعت عنها النفقة حين مات وهي وارثة معتدة {ما جاء في سكنى الأمة وأم الولد} [قلت] أرأيت الأمة إذا أعتقت تحت العبد فاختارت فراقه أيكون لها السكنى على زوجها أم لا في قول مالك (قال) ان كانت قد بوئت مع زوجها موضعه فالسكنى للزوج لازم ما دامت في العدة وان كانت غير مبوأة معه وكانت في بيت ساداتها اعتدت هناك ولا شئ لها على الزوج من السكنى [قلت] أرأيت ان أخرجها ساداتها فسكنت موضعا آخر ألها السكنى على زوجها أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي تعتد حيث كانت تسكن إذا طلقت فهذا طلاق ولا يلزم العبد شئ في قول مالك إذا لم تن تبيت عنده وان أخرجها أهلها بعد ذلك نهوا عن ذلك وأمروا بأن يقروها حتى تنقضي عدتها [قلت] فهل يجبرون على أن لا يخرجوها قال نعم [قلت] فان انهدم المسكن فتحولت فسكنت في موضع آخر بكراء أيكون على زوجها من السكنى شئ أم لا (قال) قال مالك إذا كانت لا تبيت عند زوجها فإنها تعتد حيث كانت تبيت ولا شئ عليه من سكناها وإنما يلزم الزوج ما كان يلزمه حين طلقها فما حدث بعد ذلك لم يلزم الزوج منه شئ [قلت] وان أعتق الزوج وهي في العدة (قال) إذا أعتق وهي العدة لم أر السكنى عليه (قال) قال لي مالك في العبد تكون تحته الحرة فيطلقها وهي حامل قال لا نفقة عليه [قلت] فان أعتق قبل أن تضع حملها (قال) عليه نفقتها لأنه ولده [قال مالك] ولو أن عبدا طلق امرأته وهي حامل وقد كانت تسكن معه كان لها السكنى ولا نفقة لها للحمل الذي بها وهذا في الطلاق البائن [قلت] لابن القاسم أرأيت ان كانت في مسكن بكراء هي اكترته فطلقها زوجها فلم تطلب الزوج بالكنى حتى انقضت عدتها ثم طلبته بالكراء بعد انقضاء العدة (قال) ذلك لها [قلت] وكذلك
(٤٧٧)