انه يطؤها بملك يمينه ولا استبراء عليه {ما جاء في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت] [منه قبل أن يعتق أو أعتق وفى بطنها منه ولد] [قلت] أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى جارية فوطئها بملك اليمين باذن السيد أو بغير إذن السيد فولدت ثم أعتق العبد بعد ذلك فتبعته كما يتبعه ماله أتكون بذلك الولد أم ولد أم لا (قال) قال مالك لا تكون به أم ولد وله أن يبيعها وكل ولد ولدته قبل أن يعتقه سيده أو أعتقه سيده وأمته حامل منه لم تضعه فان ما ولدت قبل أن يعتقه سيده وما في بطن أمته رقيق كلهم للسيد ولا تكون بشئ منهم أم ولد لأنهم عبيد وإنما أمهم بمنزلة ماله لأنه إذا أعتقه سيده تبعه ماله (قال ابن القاسم) إلا أن يملك العبد ذلك الحمل الذي في بطن جاريته منه قبل أن تضعه فتكون به أم ولد له [قال] فقلت لمالك فلو أن العبد حين أعتقه سيده أعتق جاريته وهي حامل منه (قال) قال لي مالك لا عتق له في جاريته وحدودها وحرمتها وخراجها خراج أمة حتى تضع ما في بطنها فيأخذه سيده ويعتق الأمة إذا وضعت ما في بطنها بالعتق الذي أعتقها به العبد المعتق ولا تحتاج الجارية هاهنا إلى أن يجدد لها عتق (قال مالك) ونزل هذا ببلدنا وحكم به [قال ابن القاسم] وسأله بعض أصحابه ان كنانة بعد ما قال لي هذا القول بأعوام أرأيت المدبر إذا اشترى جارية فوطئها فحملت منه ثم عجل سيده عتقه وقد علم أن ماله يتبعه أترى ولده يتبع المدبر (قال) لا ولكنها إذا وضعته كان مدبرا على حال ما كان عليه الأب قبل أن يعتقه السيد والجارية تبع للعبد لأنها ماله [قلت ب وتصير ملكا له ولا تكون بهذا الولد أم ولد (قال) قد اختلف قول مالك في هذه بمنزلة ما اختلف في المكاتب وجعله في هذه الجارية بمنزلة المكاتب في جاريته (قال ابن القاسم) والذي سمعت من مالك قال تكون أم ولد إذا ولدته في التدبير أو في الكتابة فقلت لمالك وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي (قال) وإن لم يكن لها يوم يعتق ولد حي [قلت] ما حجة مالك في التي في بطنها ولد من هذا العبد الذي
(٤٨١)