عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شئ فمحمله البيوع لان مالكا قال أشبه شئ بالبيوع النكاح [قلت] أرأيت ان تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها (قال ابن القاسم) ان طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وان مات عنها قبل أن تقبضه فلا شئ لها منه لأنها عطية لم تقبض [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك (قال) قال مالك يعتق عليها [قلت] فان طلقها قبل البناء (قال) فللزوج عليها نصف قيمته [قلت] فإن كانت المرأة معسرة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشئ ولا يرده في الرق من قبل أنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مال للغريم الا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشئ وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فان هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك (وقد) أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشئ وأحب قوله إلى قوله الأول انه يرجع عليها بنصف قيمته {صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الاسلام} [قال] وقال مالك في اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الاسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها ان صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وان كانت أخذته منه ردته إليه لان الفرقة جاءت من قبلها (قال مالك) وهو فسخ بغير طلاق (قال) وكذلك الأمة يعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها انها ان كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وان كانت
(٢٣٢)