نفقة لهما [ابن وهب] عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال المبارئة مثل المطلقة في المكث لها مالها وعليها ما عليها {ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها} [قلت] أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة والسكنى في العدة في قول مالك في مال الميت أم لا (قال) قال مالك لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى ان كانت الدار للميت وإن كان عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشترى وهذا قول مالك وان كانت الدار بكراء فنقد الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا سكنى لها في مال الميت ولكن تتكارى من مالها (قال) ولا سكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها في مال الميت إذا كانت في دار بكراء على حال إلا أن يكون الزوج قد نقد الكراء [قلت] أرأيت إن كان الزوج قد نقد الكراء فمات الزوج وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أم الغرماء (قال) إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسكنى من الغرماء (قال) وهذا قول مالك [قلت] أرأيت هذه المتوفى عنها زوجها إذا لم يجعل لها السكنى على الزوج إذا كان موسرا وكان في دار بكراء ولم يكن نقد الكراء أيكون للمرأة أن تخرج حيث أحبت أم تعتد في ذلك البيت وتؤدى كراءه (قال) لا يكون لها أن تخرج منه إذا رضى أهل الدار بالكراء إلا أن يكروها كراء لا يشبه كراء ذلك المسكن فلها أن تخرج إذا أخرجها أهل ذلك المسكن (قال) قال مالك فإذا أخرجت فلتكتر مسكنا ولا تبيت الا في هذا المسكن الذي اكترته حتى تنقضي عدتها ألا ترى أن سعيد بن المسيب قال فإن لم تكن عند الزوج في الطلاق فعليها [قلت] فان أخرجت من المسكن الثاني فاكترت مسكنا ثالثا أيكون عليها أيضا أن لا تبيت عنه وأن تعتد فيه (قال) لم أسمع هذا من مالك وأرى أن يكون ذلك عليها [قلت] أرأيت ان طلقها تطليقة بائنة أو ثلاث تطليقات فكانت في سكنى الزوج ثم توفى الزوج (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن حالها عندي مخالف لحال
(٤٧٥)