خرجت من ملك واحد بعد واحد إلا أن يكون أراد ما دامت في ملك فلان المحلوف عليه فان سكن حنث فهذا حين حلف أن لا يسكن دار فلان هذه فإن كان أراد أن لا يسكن هذه الدار فلا يسكنها أبدا فان سكنها حنث وإن كان إنما أراد ما دامت لفلان فان خرجت من ملك فلان فلا بأس عليه في سكناها [قلت] فان قال والله لا أسكن دار فلان فباعها فلان (قال) أرى أنه لا يحنث ان سكنها إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها وان خرجت من ملكه [قلت] أرأيت ان حلف أن لا يسكن دار فلان فسكن دارا بين فلان ورجل آخر أيحنث أم لا (قال) نعم يحنث لأني سمعت مالكا يقول في رجل لامرأته أنت طالق ان كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما انها قد طلقت عليه [قلت] أرأيت ان قال لامرأته ان سكنت هذه الدار وهي فيها ساكنة فأنت طالق (قال) تخرج فان تمادت في سكناها يحنث. فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فان هي ثبتت على الدابة أو لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق {الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا} [قلت] أرأيت ان قال والله لا أسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن لم تكن له نية فهو حانث لان الله تبارك وتعالى يقول بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم فقد سماها الله بيوتا [قال] ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ماله مال ولا مال له يعلمه فيكون قد وقع له ميراث بأرض قبل يمينه (قال) مالك إن كان لم ينو حين حلف أنه ماله مال يعلمه فأرى أن قد حنث وإن كان حلف حين حلف أنه ماله مال ينوى مالا يعلمه لم يحنث {الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا} [قلت] أرأيت رجلا حلف أن لا يدخل على رجل بيتا فدخل عليه في المسجد
(١٣٣)