فارجع فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال له أول مرة فقال أتؤمن بالله ورسوله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق (وذكر) ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال إن الأنصار قالت يوم أحد ألا نستعين بحلفائنا من يهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا فيهم [في أمان المرأة والعبد والصبي] [قلت] أرأيت أمان المرأة والعبد والصبي هل يجوز في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول أمان المرأة جائز وما سمعته يقول في العبد والصبي شيئا أقوم لك على حفظه وأنا أرى أن أمانها جائز لأنه جاء في الحديث أنه يجير على المسلمين أدناهم إذا كان الصبي يعقل ما الأمان [قال سحنون] وقال غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال في أم هانئ وفى زينب قد أمنا من أمنت يا أم هانئ وفيما أجاز من جوار زينب أنه إنما كان بعد ما نزل الأمان وقد يكون الذي كان من اجارته ذلك هو النظر والحيطة للدين وأهله ولم يجعل ما قال يجير على المسلمين أدناهم أمرا يكون في يدي أدنى المسلمين فيكون ما فعل يلزم الامام ليس له الخروج من فعله ولكن الامام المقدم ينظر فيما فعل فيكون إليه الاجتهاد في النظر للمسلمين [ابن وهب] عن إسماعيل بن عياش قال سمعت أشياخنا يقولون لا جوار للصبي ولا للمعاهد فان أجارا فالامام مخيران أحب أمضى جوارهما وان أحب رده فان أمضاه فهو ماض وإن لم يمضه فليبلغه إلى مأمنه [ابن وهب] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال كتب الينا عمر بن الخطاب فقرئ علينا كتابه إلى سعيد بن عامر بن حذيم (1) ونحن محاصرو
(٤١)