أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فان طلق بعد الأهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وان مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للأزواج (قال يونس) وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام {ما جاء في طلاق الحائض والنفساء} [قلت] أرأيت ان قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر (قال) إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت انها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسألتك [قلت] وكذلك لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة (قال) قال مالك انهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره [ابن وهب] عن مالك وابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء (قال ابن أبي ذئب) في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة [أشهب] عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها فان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك [قلت] أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها (قال) نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وان كانت حائضا أو نفساء [ابن وهب وأشهب] عن ابن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم
(٤٢٢)