عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح امرأة بغير إذن وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له [ابن وهب] عن ابن جريج أن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال جمع الطريق ركبا فولت امرأة أمرها غير ولى فأنكحها رجلا منهم ففرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينهما وعاقب الناكح والمنكح [ابن وهب] عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أنما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي انكحه [ابن وهب] عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي أن رجلا من قريش أنكح امرأة من قومه ووليها غائب فبنى بها زوجها ثم قدم وليها فخاصم في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فرد النكاح ونزعها منه [ابن وهب] عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج أنه سمع ابن المسيب يقول إن عمر بن الخطاب قال لا تنكح المرأة الا باذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان [ابن وهب] عن مالك عمن حدثه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله [قال ابن وهب] قال مالك في المرأة يفرق بينها وبين زوجها بها أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولى إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان إن لم يكن لها ولى فان فرق بينهما فهي طلقة فأما المرأة الوضيعة مثل المعتقة والسوداء أو المسالمة فإن كان نكاحا ظاهرا معروفا فذلك أخف عندي من المرأة لها الموضع {في تزويج الوصي ووصى الوصي} [قلت] أرأيت الوصي أو وصى الوصي أيجوز أن يزوج البكر إذا بلغت والأولياء ينكرون والجارية راضية (قال) قال مالك لا نكاح للأولياء مع الوصي والوصي ووصى الوصي أولى من الأولياء [قلت] أرأيت ان رضيت الجارية ورضى الأولياء
(١٦٦)