لا شئ لمن مات قبل الغنيمة (قال مالك) وان لقوا العدو وقاتل ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعد ما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن يغنموا إلا أنه قد قاتل معهم وكان حيا قال مالك أرى أن يضرب له بسهم فالفرس ان نفق بمنزلة ان اشتراه فشهد به فإنما له من يوم اشتراه وان مات قبل أن يلقى العدو فلا شئ له [ابن وهب] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللراجل سهما [ابن وهب] عن يحيى ابن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس في يوم خيبر سهمين سهمين وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين [ابن وهب] عن أسامة بن زيد عن مكحول حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين ولفارسه سهما [ابن وهب] عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أن سهمين فريضة فرضهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وسهما للراجل [قال ابن وهب] وأخبرني سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إذا بلغت البراذين ما يبلغ الخيل فألحقها بالخيل [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال الخيل والبراذين في السهمان سواء {في سهمان النساء والتجارة والعبيد} [قلت أرأيت الصبيان والعبيد والنساء هل يضرب لهم بسهم في الغنيمة إذا قاتلوا في قول مالك قال لا [قلت] أفيرضخ لهم في قول مالك (قال) سألنا مالكا عن النساء هل يرضخ لهن من الغنيمة قال ما سمعت أن أحدا أرضخ للنساء فالصبيان عندي بمنزلة النساء وقد قال مالك ليس لهم شئ [قلت] أرأيت التجار إذا خرجوا في عسكر المسلمين أيرضخ لهم أم لا (قال) سمعت مالكا يقول في الأجير انه إذا شهد القتال أعطى سهمه وإن لم يقاتل فلا شئ له وكذلك التجار عندي إذا علم منهم مثل ما علم من الأجير [قلت] فالعبد أيضرب له بسهمه (قال) لا يضرب له بسهم
(٣٣)