{في الدعوى في الاحصان] [قلت] أرأيت الزجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني (قال) القول قول المرأة في ذلك [قلت] فان طلقها واحدة (قال) القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا يملك الرجعة وهذا قول مالك (قال) وبلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان طلقها البتة إذا طلقها زوجها فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني (قال مالك) لا أرى ذلك له الا باجتماع منهما على الوطئ (قال ابن القاسم) وأرى أن تدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضرارا منه في نكاحها [قلت] فهل يكون الرجل محصنا أم لا (قال) لا يكون محصنا ولا تصدق عليه المرأة في الاحصان [سحنون] وقد قال بعض الرواة وان أخذ منه الصداق لأنه إنما أخذ منه الصداق لما مضى من الحكم الظاهر ولم يقر بأنه أصابها [قلت] أرأيت المرأة أتكون محصنة في قول مالك وقد أقرت بالجماع (قال) لا تكون محصنة وكذلك بلغني عن مالك (وقال بعض الرواة) لها أن تسقط ما أقرت به من الاحصان قبل أن تؤخذ في زنا أو بعد ما أخذت لادعائها الصداق وانها لو لم تدعه إذ لم يقر به الزوج لم يكن لها فلما كان إقرارها بالوطئ الذي تزعم أنها إنما أقرت به للصداق كان لها ان تلغى الاحصان الذي أقرت به [قلت] لابن القاسم أرأيت العنين أو الرجل الذي ليس بعنين يدخل بامرأته فيدعى أنه قد جامعها وأنكرت هي الجماع وقالت ما جامعني ثم طلقها البتة (قال) قد أقر لها بالصداق فيقال لها خذي إن شئت وإن شئت فدعى [قلت] فان قالت المرأة بعد ذلك أتكون محصنة (قال) لا تكون محصنة الا بأمر يعرف به المسيس بعد النكاح [قلت] أرأيت المرأة تقيم مع زوجها عشرين سنة ثم وجدوها تزني فقال الزوج قد كنت أجامعها وقالت المرأة ما جامعني أتكون محصنة أم لا في قول مالك (قال ابن القاسم) أراها محصنة [قال سحنون] وكذلك يقول غيره انها محصنة وليس لها انكار لأنها إنما ترفع حدا وجب عليها لم تكن منها قبل ذلك
(٢٨٩)