وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كان تكون يوم طلقها زوجها [قلت] فإن كانت صبية صغيرة؟؟ عنها زوجها فأراد أبواها الحج والنقلة والنقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها (قال) ليس لهم أن يخرجوها لان مالكا قال لا تنتقل المتوفى عنها ولتعتد في بيتها الا البدوية فان مالكا قال فيها وحدها انها تنتوى (1) (تنتوى) أي تتحول مع أهلها حيث انتووا [مالك بن أنس] وسعيد بن عبد الرحمن والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوى حيث انتوى أهلها [عبد الجبار بن عمر] عن ربيعة مثله (وقال ربيعة) وإذا كانت في موضع خوف انها لا تقيم فيه (قال مالك) إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم وان كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وان تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية [وقال مالك] في البدوي يموت ان امرأته تنتوى مع أهلها وليس تنتوى مع أهل زوجها [قلت] أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها مات عنها وهي بكر بين أبويها أو ثيب ملكت أمرها أين تعتد (قال) حيث كانت تكون يوم مات زوجها [قلت] وهذا قول مالك (قال) نعم {ما جاء في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما} [قلت] أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال تعتد حيث كانت تبيت ان أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها (قال ابن القاسم) نعم ذلك لهم فتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي ينقلونها إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها (قال) وهو قول مالك (قال يونس) قال ابن شهاب في أمة طلقت قال تعتد في بيتها الذي طلقت فيه (وقال أبو الزناد) ان تحمل أهلها تحملت معهم [قلت] أرأيت المشركة اليهودية أو النصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك
(٤٦٢)