{في احصان الأمة واليهودية والنصرانية} [قلت] هل تحصن الأمة واليهودية والنصرانية الحر في قول مالك (قال) نعم إذا كان نكاحهن صحيحا [قلت] فإن كان النكاح فاسدا أيكونان به محصنين إذا كانا حرين مسلمين أو حرا مسلما على نصرانية أو أمة والنكاح فاسد (قال) لا يحصن هذا النكاح وإنما يحصن من النكاح عند مالك ما كان منه يقام عليه [قلت] أرأيت المسلم يتزوج النصرانية فيطؤها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تزني قبل أن تسلم أو تسلم ثم تزني أتكون محصنة أم لا (قال) قال مالك لا تكون محصنة حتى تسلم وهي تحت زوج فيجامعها من بعد الاسلام فان جامعها من بعد الاسلام أحصنها والا لم يحصنها (قال مالك) وكذلك الأمة لا يحصنها زوجها بجماع كان منه وهي في رقها وإنما يحصنها إذا جامعها بعد ما عتقت [يونس بن يزيد] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا تحصن النصرانية بمسلم أن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الاسلام بنكاحه وان كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الاسلام ثم يحصنون في الاسلام قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن [يونس] عن ربيعة أنه قال لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان في رق فإذا أعتقا فكأنهما لم يتزوجها قبل ذلك فإذا تزوجها بعد العتاقة وابتنيا فقد أحصنا [يونس] عن ابن شهاب أنه قال في مملوك تحته أمة فيعتقان ثم زنيا بعد ذلك قال يجلد كل واحد منهما مائة جلدة فإنهما عتقا وهما متناكحان بنكاح الرق [يونس] عن ابن شهاب أنه قال لم نسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية [مخرمة] عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي سلمة يقول في رجل تزوج نصرانية ثم زنى هل عليه من رجم قال نعم يرجم [يونس] عن ربيعة أنه قال إن جاز للحر المسلم أن ينكح النصرانية أحصن بها
(٢٨٨)