[قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى الحرم (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى عليه شيئا [قلت] أرأيت ان قال على المشي إلى المسجد الحرام (قاله قال مالك عليه المشي إلى بيت الله (قال ابن القاسم) ولا يكون المشي الا على من قال مكة أو بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أو الحجر فذلك كله لا شئ عليه فان سمى بعض ما سميت لك من هذا لزمه المشي {ما جاء في الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فعلى أن أسير} {أو أذهب أو أنطلق إلى مكة} [قلت] أرأيت ان قال إن كلمت فلانا فعلى السير إلى مكة أو قال على الذهاب إلى مكة أو قال على الانطلاق إلى مكة أو على أن آتى مكة أو على الركوب إلى مكة (قال) أرى أن لا شئ عليه إلا أن يكون أراد بذلك أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شئ عليه أصلا. وقد كان ابن شهاب لا يرى بأسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم [قلت] أرأيت ان قال على الركوب إلى مكة (قال) أرى ذلك عليه [قال سحنون] وقد كان ابن القاسم يختلف في هذا القول وأشهب يرى عليه في هذا كله اتيان مكة حاجا أو معتمرا {في الرجل يحلف يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله} [قال] وقال مالك من قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فعليه أن يهدي هديا [قال] وقال مالك ان قال لرجل أنا أهديك إلى بيت الله ان فعلت كذا وكذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا ولم يجعله مالك مثل يمينه إذا حلف بالهدى في غير ماله [قال عبد الرحمن بن القاسم] وأخبرني بعض من أثق به عن ابن شهاب أنه قال فيها مثل قول مالك [ابن وهب] عن سفيان الثوري عن منصور
(٨٨)