بسم الله الرحمن الرحيم {وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم} {كتاب الضحايا من المدونة الكبرى} [قلت] لابن القاسم ما دون الثني من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شئ من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا (قال) لا الا الضأن وحدها فان جذعها يجزئ [قلت] أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلى الامام في قول مالك قال لا [قلت] أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء (قال) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم امام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه (قال ابن القاسم) فان تحرى أهل البوادي النحر فأخطأوا فذبحوا قبل الامام لم أرى عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم [قلت] أرأيت ان ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الامام أيجزئهم ذلك في قول مالك (قال) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون الا بعد ذبح الامام عند مالك وهذا في أهل المدائن [قلت] أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك (قال) قال مالك نعم ان كانت لا تدمي [قلت] ما معنى قوله لا تدمى أرأيت ان كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك [قلت] لم كرهه مالك إذا كانت تدمي (قال) لأنه رآه مرضا من الأمراض [قلت] أرأيت الامام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس (قال) قال مالك هذا
(٦٩)