على الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك وأما أحدكم ان أعطى درهما غزا وان منع درهما فلا خير في ذلك [ابن وهب] عن حياة بن شريح عن زرعة بن معشر عن تبيع (1) أن الامداد (2) قالوا له ألا تسمع ما تقول لنا الربطاء يقولون ليس لكم أجر لاخذكم الجعائل فقال كذبوا والذي نفسي بيده اني لأجدكم في كتاب الله كمثل أم موسى أخذت أجرها وآتاها الله ابنها [ابن وهب] عن حيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي وعمرو بن نصر عن تبيع مثله [قال سحنون] قال الوليد أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال خرج على الناس بعث في زمان عمر بن الخطاب غرم فيه القاعد مائة دينار {باب الجزية} [قلت] أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية على أن يقروا على دينهم أيعطون ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في مجوس البربر ان الجزية أخذها منهم عثمان ابن عفان (وقال مالك) في المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فالأمم كلها في هذا بمنزلة المجوس عندي [قال] ولقد سئل مالك عن الفزازنة وهم جنس من الحبشة سئل عنهم مالك فقال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الاسلام ففي قول مالك هذا إذا قال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعوا فأراهم في قوله هذا أنهم يدعون إلى الاسلام فإن لم يجيبوا دعوا إلى اعطاء الجزية وأن يقروا على دينهم فان أجابوا قبل ذلك منهم. فهذا يدلك على قول مالك في الأمم كلها إذا قال في الفزازنة انهم يدعون فكذلك الصقالبة والأبر والترك وغيرهم من الأعاجم ممن ليسوا من أهل الكتاب [ابن وهب] عن مسلمة ابن علي عن رجل عن أبي صالح السمان عن ابن عباس قال كتب رسول الله صلى الله
(٤٦)