أتكون واحدة أم لا تكون شيئا (قال) لا تكون شيئا في قول مالك [قلت وكذلك أن قالت إنما طلقت نفسي اثنتين لا يكون ذلك طلاقا في قول مالك (قال) نعم لا يكون طلاقا في قول مالك [قلت] فان قالت أردت بقولي طلقت نفسي ثلاثا أيكون القول قولها ولا يجوز منا كرة الزوج إياها في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري ولم يقل نفسك أو قال لها اختاري نفسك فقضت في الوجهين جميعا أهما سواء في قول مالك أم لا (قال) أما في قوله لها اختاري فقد أخبرتك بقول مالك إن كان كلام قبل ذلك يكون قول الزوج اختاري جوابا لذلك فالقول قول الزوج والا فالقضاء ما قضت المرأة [قلت] فان قال لها اختاري نفسك وقد كان قبل ذلك كلام يعلم منه أن قول الزوج اختاري نفسك كان جوابا لذلك الكلام أيدين الزوج في ذلك أم لا (قال) ابن القاسم نعم [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أمرى أو قالت قد قبلت أو قالت قد رضيت أو قالت قد شئت (قال) قال مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد قبلت أمرى أو قالت قد قبلت ولم تقل أمرى انها تسئل عن ذلك فيكون القول قولها انها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين فإن كانت واحدة أو اثنتين فلا يقع عليه شئ وان كانت أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالكا عن هذا غير مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمرى أو قد قبلت أمرى (قال) وكذلك قال لي مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فتقول قد اخترت ولا تقول أمرى أو اخترت أمرى انها تسئل عن ذلك ما أرادت فان قالت لم أرد به الطلاق كان القول قولها وان قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك بشئ وان قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها (قال ابن القاسم) فكل شئ يكون من قبل المرأة لا يستدل به على البتات الا بقولها لان له وجوها في تصاريف الكلام فتلك التي تسئل عما أرادت بذلك القول (قال) لي مالك والتمليك بهذه المنزلة إلا أن له أن يناكرها فيه إذا قضت بالبتات ويحلف على نيته ان كانت
(٣٧٩)