أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو آخر الأجلين والولد ولد الآخر [قال ابن القاسم] قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعد ما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها (قال ابن القاسم) وان جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول (وقال غيره) ان من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدا ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلق وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن يرتجع فهو متزوج في عدة {ما جاء في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج ثم يقدم} [قلت] أرأيت لو أن امرأة نعي لها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم زوجها الأول (قال) قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر (قال مالك) ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث حيض إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها وان كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر (قال مالك) وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذار من تربص ولا تفريق من امام [قلت] فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة (قال) سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة أو النسب جهل ذلك ولم يعلمه ثم علم بذلك بعد ما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أبن تعتد (قال) قال لي مالك تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لان أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق فيه الولد (قال مالك) فأرى أن يسلك به سبيل النكاح الحلال قال مالك وهو أحب ما فيه إلى (قال ابن القاسم) فما سألت عنه من هذه التي تزوجت وقدم زوجها انها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع
(٤٤٧)