وادخلي عليه قالت وما كفارته قال كفارة اليمين [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن أبي حمرة أن رجلا أتى ابن عباس وفى أنفه حلقه من فضة فقال إني نذرت أن أجعلها في أنفي فقال ألقها ولم يذكر فيها كفارة [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن ثابت البناتي قال سألت ابن عمر قلت اني نذرت أن لا أدخل على أخي فقال لا نذر في معصية الله كفر عن يمينك وادخل على أخيك [ابن مهدي] عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم في رجل حلف أن لا يصل رحمه فقال يكفر عن يمينه ويصل رحمه [ابن مهدي] عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال كل يمين في معصية الله فعليه الكفارة {في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه} [قلت] أرأيت ان قال والله لأضربن فلانا ولم يوقت لذلك أجلا أو وقت في ذلك أجلا (قال) أما إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا وان وقت في ذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضى الاجل لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها (قال مالك) يطلقها تطلقة ويرتجعها ولا شئ عليه ولاني سمعت مالكا يقول في الذي يقول لامرأته أنت طالق تطليقة إن لم أتزوج عليك إلى شهر قال مالك فهو على بر فليطأها فإذا كان على بر فليس له أن يحنث نفسه قبل أن يحنث لأنه إنما يحنث حين يمضى الاجل وان الذي لم يوقت الاجل إنما هو على حنث من يوم يحلف ولذلك قيل له كفر [قلت] أرأيت ان قال والله لا أضرب فلانا (قال) هذا لا يحنث حتى يضرب فلانا وأصل هذا كله في قول مالك أن من حلف على شئ ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا ندري أيفعله أم لا ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق إن لم أدخل دار فلان أو إن لم أضرب فلانا فإنه يحال بينه وبين امرأته ويقال له افعل ما حلفت عليه والا دخل عليك الايلاء فهذا يدلك على أنه على حنث حتى يبر لأنا لا ندري أيفعل ما حلف عليه أم لا (قال) ومن حلف على شئ أن لا يفعله فهو على بر حتى يفعله ألا ترى أنه لو
(١١٤)