[ابن مهدي] عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا اجتمع عشرة مساكين أطعمهم خبزا مأدوما بلحم أو بسمن أو بلبن. وقال الحسن وابن سيرين ان شاء أطعمهم خبزا ولحما وخبزا ولبنا أو خبزا وزيتا [قلت] أرأيت الرجل يحلف باليمين بالله في أشياء شتى فحنث أيجزئه أن يطعم عشرة مساكين عن هذه الايمان كلها في قول مالك (قال) سئل مالك عنها وأنا أسمع عن الرجل تكون عليه كفارة يمينين فيطعم عشرة مساكين عن يمين واحدة ثم أراد من الغد أن يطعم عن الأخرى فلم يجد غيرهم أيطعمهم عن اليمين الأخرى (قال) ما يعجبني ذلك وليلتمس غيرهم [قلت] فإن لم يجد غيرهم حتى مضت أيام (قال) وان مضت لهم أيام فهو الذي سألنا مالكا عنه فلا يفعل [ابن مهدي] عن سفيان الثوري عن جابر قال سألت الشعبي عن الرجل يتردد على مسكينين أو ثلاثة فكرهه [ابن مهدي] عن محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس عن الشعبي في رجل ظاهر من امرأته فسأله أيعطى أهل بيت فقراء وهم عشرة اطعام ستين مسكينا فقال لا بل اطعام ستين مسكينا كما أمركم الله الله أعلم بهم وأرحم {ما جاء في اطعام الذمي والعبد وذوي القربى من الطعام} [قلت] أرأيت أهل الذمة أنطعمهم في الكفارة (قال) لا يطعمهم منها شيئا ولا من شئ من الكفارات ولا العبيد وان أطعمهم لم يجز عنه [قلت] أرأيت ان كسا أو أطعم عبد رجل محتاج أيجزئ عنه في قول مالك أم لا (قال) لا يجزئ عنه لان مالكا قال لا يجزئ أن يطعم عبدا [قلت] ويجزئ أن يطعم في الكفارات أم ولد رجل فقير (فقال) لا يجزئ لأنها بمنزلة العبد [قلت] أرأيت ان أطعم غنيا وهو في كتابه عشرة مساكين وهذا الغنى ليس بمسكين فقد تبين له أنه قد أعطى غير أهله الذين فرض الله لهم الكفارة فهو لا يجزئه [قلت] أرأيت من له المسكن والخادم أيعطى من كفارة اليمين أم لا (فقال) سألت مالكا عن الزكاة أيعطى منها
(١٢٠)