(ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها) (قلت) أرأيت إذا ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الرجل ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء ان ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح (قلت) ويكون هذا فسخا أو طلاقا (قال) ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا (قلت) أرأيت العبد إذا اشترته وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون مهرها (قال) على عبدها (قلت) ولا يبطل (قال) لا يبطل قال وهو رأيي لان مالكا قال لي في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال إذا كانت الأمة عند رجل بنكاح ثم اشتراها ان اشتراءه إياها يهدم نكاحه ويطؤها بملكه (قال ابن وهب) قال يزيد وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدرك الناس عليها (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها فقالا يفسخ البيع النكاح (قال) فقلت العطاء أيبيعها قال نعم (ابن وهب) وقال مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه قال يصلح له أن يبيعها أو يهبها (وقال) ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حمل أم لا (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها انه لا يطؤها ما دام فيها شرك (قال ابن وهب) وقال أبو الزناد ولا تحل له بنكاح ولا بتسرر (ابن وهب) عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سيعد أنه سأل طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها (قال) حرمت
(٢٥١)