بسم الله الرحمن الرحيم {صلى الله عليه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم} {كتاب النكاح الثاني} {في النكاح الذي يفسخ بطلاق وغير طلاق} [قلت] أرأيت كل نكاح يكون لواحد من الزوجين أو الولي أن يفرق بينهما فان رضي ثبت النكاح ففرق بينهما الذي له الفرقة في ذلك أيكون فسخا أم طلاقا في قول مالك (قال) يكون هذا طلاقا كذلك قال لي مالك إذا كان إلى أحد من الناس أن يقر النكاح ان أحب فيثبت أو يفرق فتقع الفرقة انه ان فرق كانت تطليقة بائنة [قلت] وكل نكاح لا يقر عليه أهله على حال يكون فسخا بغير طلاق في قول مالك قال نعم [قال سحنون] وهو قول أكثر الرواة ان كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه مثل نكاح الشغار ونكاح المحرم ونكاح المريض وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي عقد بغير صداق فكانا مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه في جميع ما وصفنا بغير طلاق [قال سحنون] وهو قول عبد الرحمن غير مرة ثم رأى غير ذلك لرواية بلغته عنه والذي كان يقول به عليه أكثر الرواة. وما كان فسخه بغير طلاق فلا ميراث فيه وأما ما عقدته المرأة على نفسها أو على غيرها وما عقد العبد على غيره فان هذا يفسخ دخل بها أو لم يدخل بغير طلاق ولا ميراث فيه [قلت] أرأيت النكاح الذي لا يقر عليه صاحبه على حال لأنه فاسد فدخل بها أيكون لها المهر الذي سمى لها أم يكون مهر مثلها (قال) يكون لها المهر الذي سمى إذا كان مثل نكاح الأخت والأم من الرضاعة أو من النسب قال فإنما لها ما سمى من
(١٨١)