(قال) إذا أخذت منه رهنا مثل صداقها فضاع فهذا والذي سألت عنه سواء [قلت] أرأيت ان تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيها الشفعة في قول مالك (قال) نعم {في صداق السر} [قلت] أرأيت ان سمى في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا (قال) قال مالك يؤخذ بالسر ان كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا {في صداق الغرر} [قلت] أرأيت ان تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان (قال) هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لان هذا لا يجوز في البيوع عند مالك [قلت] أرأيت ان تزوجها على ألف درهم فان أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان (قال) قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها (قال) ذلك له ولا شئ عليه ان خرج بها أو تزوج عليه وسمعته منه غير عام [قال ابن القاسم] وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها ان خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شئ عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته ان أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شئ عليه (قال) لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها أولا يتزوج عليها أولا يتسرر فقبل ذلك (قال مالك) له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرى عليها فان فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت عنه من ذلك (قال) لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شئ زادوه في الصداق وليس بشئ وان وجب النكاح بما سمى
(٢١٩)