فلا يقع ذلك عليها [قلت] وكذلك إذا قال لها اختاري في تطليقتين فاختارت واحدة (قال) لا يقع عليها شئ [قلت] أرأيت ان قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي واحدة (قال) لا يقع عليها شئ في رأيي [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة (قال) لا يقع عليها من الطلاق شئ لان مالكا قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضى واحدة انه لا يقع عليها شئ لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري اليوم كله فمضى ذلك اليوم ولم تختر (قال) أرى أنه ليس لها أن تختار إذا مضى ذلك اليوم كله لان مالكا قال في قوله الأول ان خيرها فلم تختر حتى يفترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذلك مسألتك إذا مضى الوقت الذي جعل لها الخيار إليه فلا خيار لها. وأما قوله الآخر فلها أن تختار وان مضى ذلك الوقت لان مالكا قال لي في الرجل يخير امرأته فيفتر قان قبل أن تقضى ان لها أن تقضى حتى توقف أو حتى يجامعها وقوله الأول أعجب إلى وأنا آخذ به وهو الذي عليه جماعة الناس [قلت] أرأيت إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار (قال) توقف الساعة كذلك قال مالك فتقضى أو ترد فان وطئها قبل غد فلا شئ بيدها [قلت] أرأيت ان قال لها يوم أتزوجك فاختاري فتزوجها أيكون لها الخيار (قال) نعم يكون لها أن تختار [قلت] أرأيت ان قال كلما تزوجتك فلك الخيار أيكون لها أن تختار كلما تزوجها (قال) نعم لان مالكا قال في رجل قال لامرأته أنت طالق كلما تزوجتك قال مالك كلما تزوجها وقع الطلاق [قلت] ويقع على هذه الطلاق بعد ثلاث تطليقات (قال) نعم لأنه قال كلما تزوجتك [قلت] أرأيت ان قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري (قال) قال مالك وبلغني ولم أسمعه أنه قال في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق انها لا تطلق عليه حتى يقدم فلان فان قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلإن لم يقع الطلاق فمسألتك في الخيار مثل هذا [قلت] ولا؟؟ بينه وبين وطئها في قول مالك
(٣٧٥)