في التمليك وفى التخيير كما وصفت لك أيضا ولا يكون في الخيار للزوج أن يناكرها ويكون له في التمليك أن يناكرها [قلت] ما فرق ما بين التمليك والخيار في قول مالك (قال) لان الخيار قد جعل لها أن تقيم عنده أو تبين منه وهي لا تبين منه بالواحدة فلما كانت الواحدة لا تبينها علمنا أنه إذا خيرها فأراد أن تبين منه فإنما جعل ذلك إليها في الثلاث وأما التمليك فهذا لم يجعل لها الخيار في أن تبين منه أو تقيم عنده إنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعل لها الا ما قال مع يمينه ويكون أملك بها ألا ترى أنه لو ملكها فطلقت نفسها واحدة وقال الزوج كذلك أردت واحدة كان أملك بها فهو في التمليك جعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة وفى الخيار لم يجعل لها أن تطلق نفسها طلاقا يملك الزوج فيه الرجعة ألا ترى أنه إذا ناكرها في الخيار لم يكن ذلك له [قلت] أرأيت ان قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفى أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا (قال) نزلت بالمدينة وسئل مالك عنها فقال مالك الله ما أردت بقولك ذلك حين قلت اختاري في واحدة الا واحدة قال الزوج نعم والله ما أردت الا واحدة قال مالك أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها [قلت] وكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا عنها (قال) سألوا مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة فأجابهم بما أخبرتك [قلت] أرأيت ان قال لها اختاري تطليقة فقالت قد اخترتها أتكون ثلاثا أم واحدة في وقل مالك أو قالت قد اخترت نفسي (قال) سمعت مالكا يقول إذا قال لها اختاري في تطليقه انه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة [قلت] ويملك رجعتها أم تكون بائنا (قال) بل يملك رجعتها [قلت] وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة انه يملك رجعتها (قال) قال مالك نعم يملك رجعتها [قلت] أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد اخترت تطليقتين (قال) قال مالك لا شئ لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا لان الخيار عند مالك ثلاث فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج
(٣٧٤)