فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أتلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول لا أنفق عليها لان لها زوجا (قال مالك) ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول إنها تحت زوج ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق أنا عليها ولها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها [قلت] فهل تلزم الولد النفقة على أبيه والنفقة على زوجة أبيه والنفقة على خادم امرأة أبيه في قول مالك (قال) تلزم الولد النفقة على خادم يكون لأبيه إذا كان الأب معسرا والولد موسرا لذلك فأرى خادم امرأته أيضا يلزم الولد نفقتها لان خادم امرأة أبيه تخدم الأب ولأنه لو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه [قلت] وكل ما أنفق الوالدان من مال الولد فأيسر الوالدان بعد ذلك لم يكن ما أنفق من مال الولد دينا عليهما في قول مالك (قال) نعم لا يكون دينا عليهما [قلت] أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجبر والد على نفقة ولده ولا ولد على نفقة والدين إذا كانا معسرين [قلت] أرأيت من كان له من الآباء خادم ومسكن أتفرض نفقته على الولد أم لا في قول مالك (قال) قال لي مالك يفرض على الولد نفقة أبيه وزوجته قال ابن القاسم وخادمه يدخل في نفقة أبيه فيكون ذلك على الولد فأما الدار فلم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أنى أرى ان كانت دارا ليس فيها فضل في قيمتها عن مسكن يغنيه يكون في ثمن هذه الدار ما يبتاع به مسكنا يسكنه وفضلة يعيش فيها رأيت أن يعطى نفقة ولا تباع لان مالكا قال لنا لو أن رجلا كانت له دار ليس في ثمنها فضل عن اشتراء مسكن يغنيه أن لو باعها وابتاع غيرها أعطى من الزكاة فصاحب الدار في الزكاة أبعد من الزكاة من الوالد من مال الولد [قلت] أرأيت الوالدين إذا كانا معسرين والولد غائب وله مال حاضر عرض أو فرض أنعديهما على ماله (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يفرض لهما نفقتهما في ذلك [قلت] فإن كانت الأم عديمة لا شئ لها وللولد أموال قد تصدق بها عليهم أو وهبت لهم أيفرض للأم نفقتها في مال الولد قال نعم [ابن وهب] عن
(٣٦٤)