وقد سقط مقال الزوج إذا قبض الذي حكم به أحد الحكمين بطوعها [قلت] فلو حكم واحد بواحدة وحكم الآخر باثنتين (قال) إذا يكونان مجتمعين من ذلك على الواحدة [قلت] فلو طلق واحد اثنتين والآخر ثلاثا (قال) قد اجتمعا على الواحدة وما زادا فهو خطأ ولأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة أمرا يدخلان به صلاحا للمرأة وزوجها الا والواحدة تجزئ من ذلك وكذلك لو حكم واحد بواحدة والآخر بالبتة لأنهما مجتمعان على الواحدة وانظر كل ما حكم به أحدهما مما هو أكثر مما حكم به صاحبه علي أنهما قد اجتمعا منه على ما اصطحبا مما هو صلاح للمرأة وزوجها فما فوق ذلك من الطلاق باطل [قلت] وكذلك لو حكما جميعا فاجتمعا على اثنتين أو على ثلاث (قال) هو كما وصفت لك من أنهما لا يدخلان بما زاد على الواحدة لهما صلاحا بل قد أدخلا مضرة وقد اجتمعا على الواحدة فلا يلزم الزوج الا واحدة [قلت] فلو كانت المرأة ممن لم يدخل بها هل يجرى أمرها مع الحكمين مجرى المدخول بها وكيف يكون أمرهما في الصداق إن كان قد وصل إليها أولم يصل ان رأى الحكمان أن يبطلا ماله من نصف الصداق إذا طلقاها وقد كان أوصل الصداق إليها أو حكما عليها برد الصداق كله إليه أو بزيادة (قال) يجرى مجرى المدخول بها ليس لهما أن يبطلا ما يرجع إليه من نصف الصداق ألا ترى أن مالكا لا يرى أن يؤخذ منه للمدخول بها ويطلقاها عليه وان حكما عليها برد الصداق كله فهو جائز ألا ترى أن مالكا يقول في المدخول بها ان رأيا أن يأخذ منها ويكون خلعا فعلا [قلت] فان قال أحدهما حين حكما برئت منك وقال الآخر هي خلية (قال) أما المدخول بها فكأنهما قالا البتة أو ثلاثا لان هذين الاسمين وان اختلفا ثلاث وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت واحدة لما أعلمتك من أنه ليس للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر مما يخرجانها من يده ولقول مالك ما زاد فهو خطأ وانهما أدخلا مضرة بما زاد على الواحدة والواحدة بينهما (قال مالك) وأما التي لم يدخل بها فهي واحدة لان الواحدة تخليها وتبين بها وان هما نويا بذلك البتة
(٣٧٠)