طلوع الشمس ولا غروبها " فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * اما حكم المسألة فمذهبنا ان النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها فاما ما لها سبب فلا كراهة فيها والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليها فمن ذوات الأسباب الفائتة فريضة كانت أو نافلة إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها وقضاء نافلة اتخذها وردا وله فعل المنذورة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلى ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي ويكره فيها صلاة الاستخارة صرح به البغوي وغيره وتكره ركعتا الاحرام بالحج على أصح الوجهين وبه قطع الجمهور لان سببهما متأخر وبه قطع البندنيجي في كتاب الحج والثاني لا يكره حكاه البغوي وغيره لان سببهما إرادة الاحرام وهو متقدم وهذا الوجه قوى وفى صلاة الاستسقاء وجهان للخراسانيين (أصحهما) لا يكره وحكاه الامام والغزالي في البسيط عن الأكثرين وقطع به القاضي أبو الطيب في تعليقه والعبد ري لان سببها متقدم (والثاني) تكر كصلاة الاستخارة وهكذا عللوه قال الرافعي وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة وأما تحية المسجد فقال أصحابنا أن دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك من الأغراض صلي التحية وان دخله لا لحاجة بل ليصلي التحية فقط وجهان (أرجحهما) الكراهة كما لو تعمد تأخير الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها " والثاني لا يكره واختاره الامام والغزالي وحكي صاحب البيان وغيره وجها في كراهة تحية المسجد في هذه الأوقات من غير تفصيل وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به وقد حكاه الصيدلاني وامام الحرمين والغزالي في البسيط عن أبي عبد الله الزبيري واتفقوا على أنه غلط *
(١٧٠)