فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم أحدث الامام في السجود فان المسبوق يكون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف لأنه أدرك ركوعا محسوبا للامام ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر أما إذا قام الامام إلى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه لا تنعقد صلاته لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لغو وحكى البغوي عن القفال ان صلاته تنعقد جماعة لان الامام في صلاة ولكن لا يتابعه في الأفعال بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الامام لان التشهد محسوب للامام قال البغوي وعلى هذا لو نسي الامام سجدة من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله ففي انعقادها هذا الخلاف: الصحيح لا تنعقد والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان أدركه ساجدا كبر للاحرام ثم يسجد من غير تكبير ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ويخالف ما إذا أدركه راكعا فان هذا موضع ركوعه الا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد) * (الشرح) قال أصحابنا إذا أدركه ساجدا أو في التشهد كبر للاحرام قائما ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الاحرام قائما كما سبق بيانه قريبا وفى صفة الصلاة فإذا كبر للاحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الامام وهل يكبر للانتقال فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب لا يكبر لما ذكره المصنف ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الامام من السجود أو غيره موافقة للامام وإن لم يكن محسوبا لهذا المسبوق وإذا قام المسبوق بعد سلام الامام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بان أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية المغرب قام مكبرا وإن لم يكن موضع جلوسه بان أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبير لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الامام
(٢١٨)