قال الشافعي والأصحاب هو كالإقامة في البر بغير نية الإقامة * (فرع) يشترط في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان فلو قصد موضعا بينه وبينه مرحلة بنية أن لا يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبا ولا راجعا وإن كان له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمي سفرا طويلا وحكي الرافعي أن الحناطي حكى وجها انه يقصر والصواب الأول وبه قطع الأصحاب والله أعلم *
(٣٢٤)