محل الاستيطان نص عليه الشافعي والأصحاب واتفق عليه الأصحاب قال القاضي أبو الطيب ولا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في هذه المسألة * * قال المصنف رحمه الله * (ولا تصح الجمعة الا بأربعين نفسا لما روى جابر رضي الله عنه قال " مضت السنة أن في كل ثلاثة اماما وفى كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا " ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين في الموضع فاما النساء والعبيد والمسافرون فلا تنعقد بهم الجمعة لأنه لا تجب عليهم الجمعة فلا تنعقد بهم كالصبيان وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحاق لا تنعقد لان النبي صلى الله عليه وسلم " خرج إلى عرفات ومعه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين " فلو انعقدت بهم الجمعة لاقامها) * (الشرح) حديث جابر ضعيف رواه البيهقي وغيره باسناد ضعيف وضعفوه قال البيهقي هو حديث لا يحتج بمثله وقول المصنف أن يكونوا رجالا يعنى بالغين عقلاء واحتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بعرفات لا يصح لأنها ليست محل استيطان بل هو فضاء لا ينافيه ولان الحاضرين هناك كلهم ليسوا مقيمون هناك والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق وإنما التعليل الصحيح انه ليس مستوطنا والاستيطان شرط هكذا نقل القاضي أبو الطيب أن أبا إسحاق صاحب هذا الوجه علله بهذا * اما حكم الفصل فلا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرارا مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلي فيها الجمعة لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا الا سفر حاجة فان انتقلوا عنه شتاء وسكنوه صيفا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا تنعقد بهم بالاتفاق وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه وقطع به جمهور الأصحاب ومعناه أربعون بالامام فيكونون تسعة وثلاثين اماما ونقل ابن القاص في التلخيص قولا للشافعي قديما انها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين هكذا حكاه عن الأصحاب والذي هو موجود في التلخيص ثلاثة مع الامام ثم إن هذا القول
(٥٠٢)