وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام قال معناه ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجملة عشرة وذكر المصنف تشميت العاطس وهو بالشين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان مشهورتان قال أبو عبيد المعجمة أفصح وقال ثعلب والأزهري المهملة أفصح وسمته وشمته وهو بالمهملة مشتق من السمت وهو القصد والاستقامة * اما الأحكام فقد سبق بيان الكلام في حال الخطبة وقبلها وبعدها وما يتعلق بها من الفروع مبسوطا واضحا في آخر الباب الأول واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا بأس بالكلام بعد خروج الامام وجلوسه على المنبر ما لم يشرع في الخطبة وبهذا قال جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم لحديث ثعلبة المذكور هنا * وقال أبو حنيفة يكره الكلام من حين يخرج الامام * قال المصنف رحمه الله * (ومن دخل والامام في الصلاة أحرم بها فان أدرك معه الركوع من الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الامام أضاف إليه أخرى وإن لم يدرك الركوع فقد فاتت الجمعة فإذا سلم الامام أتم الظهر لما روى أبو هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى ") * (الشرح) حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك من ثلاث طرق وقال أسانيدها
(٥٥٥)