تمت صلاته وعن النخعي من نسي سجدة سجدها متى ذكرها وهو في الصلاة وعن الأوزاعي فيمن نسي سجدة من الظهر فذكرها في صلاة العصر قال يمضى في صلاته فإذا فرغ سجدها وقال مالك واحمد في أصح الروايتين عنهما لا يحصل له الا ما فعله في الركعة الرابعة وفى رواية عنهما يستأنف الصلاة وأما إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك في الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأولى وقال احمد ان ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد والا فيبطل حكم الأولى ويعتد بالثانية وقال مالك يعود ما لم يركع * قال المصنف رحمه الله * (فان نسي سنة نظرت فان ذكر ذلك وقد تلبس بغيرها مثل أن ترك دعاء الاستفتاح فذكر وهو في التعوذ أو ترك التشهد الأول فذكره وقد انتصب قائما لم يعد إليه والدليل عليه ما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين " ففرق أبين ان ينتصب وبين أن لا ينتصب لأنه إذ انتصب حصل في غيره وإذا لم ينتصب لم يحصل في غيره فدل على ما ذكرناه فان نسي تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه قولان قال في القديم يأتي بها لان محلها القيام والقيام باق وقال في الجديد لا يأتي بها لأنه ذكر مسنون قبل القراءة فسقط بالدخول في القراءة كدعاء الاستفتاح) * (الشرح) حديث المغيرة رواه أبو داود وابن ماجة بهذا اللفظ باسناد ضعيف وفى رواية عن زياد بن علافه قال " صلي بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضي فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه الرواية يحصل بها الدلالة لما ذكره المصنف وروى الحاكم مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص ومن رواية عقبة بن عامر وقال هما صحيحتان على شرط البخاري ومسلم قال أصحابنا إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد إليها سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى فمثال التلبس بفرض ان يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى يشرع في القراءة أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتى يلتبس بالركن الذي بعدهما أو يترك التشهد الأول حتى ينتصب قائما أو القنوت حتى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائما ونحو ذلك ومثال التلبس بسنة أخرى ان يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ ودليل الجميع حديث المغيرة أعني الرواية الثانية الصحيحة وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه انه إذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد إليه من التعوذ والمشهور في
(١٢٢)