أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) عندهم لا تنعقد كالصوم يوم العيد والثاني تنعقد كالصلاة في أعطان الإبل والحمام ولان هذا الوقت يقبل الصلاة في الجملة بخلاف يوم العيد قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ماخذ الوجهين ان النهي يعود إلى نفس الصلاة أم إلى امر خارج قال ولا يحملنا هذا على أن نقول هي كراهة تحريم لأنه خلاف ما دل عليه اطلاقهم وذلك أن نهى التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها والأمر والنهي راجعان إلى نفس الشئ يتناقضان كما تقرر في أصول الفقه ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات فان قلنا تنعقد صح نذره وإلا فلا وإذا صح نذره فالأولى ان يصلى في وقت آخر فان صلي فيه أجزأه كمن نذر ان يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب فان ذبح المغصوب عصي وأجزأه ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه الأوقات بلا خلاف لان لها سببا *
(١٨١)