العود إلى الوطن لا يقتضي انتهاء السفر الا إذا عزم على الإقامة (الأمر الثاني) نية الإقامة (والثالث) صورة الإقامة وقد ذكرهما المصنف بعد هذا وسنشرحهما إن شاء الله تعالى * (فرع) قال البندنيجي وغيره لو خرج انسان من المدينة واليا علي مكة وأراد الحج وأحرم به قصر في طريقه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها انقطع سفره ولم يجز له القصر في خروجه إلى عرفات ومنى فان عزل عن الولاية لم يكن له القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر وان ولى بلادا كثيرة فخرج إليها ونيته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلد يدخله غير بلد الإقامة إلا أن ينوى إقامة أربعة أيام لان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يدخل مكة وغيرها مما في ولايته ويقصر " * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في السفر فاما إذا أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في السفر فلا يجوز له القصر وكذا ان أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لزمه الاتمام لأنه اجتمع في صلاته ما يقتضى القصر والاتمام فغلب الاتمام ولا يجوز القصر حتى ينوي القصر في الاحرام لان الأصل الاتمام فإذا لم ينو القصر انعقد احرامه على الاتمام فلم يجز القصر كالمقيم) * (الشرح) هذه المسائل كما ذكرها باتفاق الأصحاب قال أصحابنا وإذا صار مقيما أتم صلاته أربعا ولا يلزمه نية الاتمام وإن كان لم ينو الا ركعتين لان الإقامة قطعت حكم الرخصة بتعيين الاتمام لأنه الأصل قال امام الحرمين والاتمام مندرج في نية القصر فكأنه قال نويت القصر ما لم يعرض ما يوجب الاتمام قال أصحابنا ولو شك هل نوى القصر أم لا ثم تذكر على قرب أنه نوى القصر لزمه الاتمام بالاتفاق لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الاتمام وكذا لو دخل في في أثناء صلاته في سفينة بلده أو شك هل هو بلده أم لا لزمه الاتمام وان بان أنه ليس بلده لما ذكرناه: واعلم أنه يستشكل ذكر مسألة الاحرام بالصلاة في البلد في سفينة لأنه ان نوى الصلاة
(٣٥١)