(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للاحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فان علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية وان علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره (الثانية) لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر (الثالثة) لو نوى المسافر القصر وصلي أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة فيسجد للسهو ويسلم وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان وقد سبق في أوائل الباب تفصيله واضحا (الرابعة) لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني فتشهد شاكا ثم قام ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان انه الأول أو الثاني لأنه وان بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام فان بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود وفى المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام والأول أصح وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة (الخامسة) لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن انه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فان قصر الفصل بنى عليها وان طال وجب استئنافها (السادسة) لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية
(١٦٢)