غلط بل تكبيرة الاحرام أدركها معه وهي محسوبة له والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان أدرك الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال " ما أدركت فهو أول صلاتك " وعن ابن عمر أنه قال " يكبر فإذا سلم الامام قام إلى ما بقي من صلاته فإن كان ذلك في صلاة فبها قنوت فقنت مع الامام أعاد القنوت في آخر صلاته لان ما فعله مع الامام فعله للمتابعة فإذا بلغ موضعه أعاده كما إذا تشهد مع الامام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد) * (الشرح) مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته وما يتداركه بعد سلام الامام آخر صلاته فيعيد فيه القنوت قال الشافعي فان أدرك أول ركعتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الأخريين وقيل هذا تفريع على قوله تسن السورة في جميع الركعات ولا تختص بالأولتين اما إذا خصصنا فلا يقرأ السورة والأصح أنه تفريع على القولين جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة وقد تقدمت هذه المسألة في صفة الصلاة وتقدم هناك أيضا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر فيما يتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته وقيل في الجهر قولان لئلا تخلو صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الامام ويصلى ركعة ثم يتشهد ثم ثالثة ويتشهد * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته وما يتداركه آخرها وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز واسحق حكاه عنهم ابن المنذر قال وبه أقول قال وروى عن عمر وعلي وأبى الدرداء ولا يثبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال داود * وقال أبو حنيفة ومالك والثوري واحمد ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين * واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فافضوا " رواه البخاري ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم " ما اركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة قال البيهقي الذين رووا
(٢٢٠)