(فرع) قال الشافعي رحمه الله في الأم لو وقف المأموم عن يسار الامام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا اعاده قال ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وانس هذا نصه واتفق الأصحاب عليه (الثالثة) إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم انه يستحب ان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة والصحيح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم " واما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم وان حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء لما ذكره المصنف فان حضر رجال وخنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الرجال وحده والمرأة خلفه وحدها فإن كان معهم صبي دخل في صف الرجال وان حضر امام وصبي وامرأة وخنثى وقف الصبي عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلفه * (فرع) هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرجال غير العراة فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة انه إن كانوا عميا أو في ظلمه صلوا جماعة ويقدم عليهم إمامهم وإن كانوا بصراء في ضوء فهل الأفضل أن يصلوا جماعة أو فرادى فيه خلاف فان قلنا جماعة وقف امامهم وسطهم وسبق هناك أيضا ان النساء الخلص العاريات والكاسيات تقف إمامتهن وسطهن ولو صلى خنثى بنسوة تقدم
(٢٩٣)