وإن كان بعدها فوجهان (أحدهما) يلزمه أن يقوم ليقع السجود من قيام (وأصحهما) لا يقوم لئلا يطول الاعتدال وهو ركن قصير فان اتفق ذلك في الثانية من الصبح قبل القنوت لم يقنت قاعدا فان فعل بطلت صلاته لأنه زاد قعودا في غير موضعه وإنما حقه أن يقوم فيقنت قائما والله أعلم * هذا كله حكم صلاة الفرض أما صلاة النافلة قاعدا فقد ذكرها المصنف في أول باب صفة الصلاة وسبق شرحها هناك كاملا وبالله التوفيق * (فرع) قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامد والأصحاب لو ركع المصلي فريضة فعرضت له علة منعته الاعتدال سقط عنه الاعتدال فيسجد قالوا فلو زالت العلة قبل دخوله في السجود لزمه العود إلى الاعتدال لتمكنه منه وان زالت بعد تلبسه بالسجود أجزأه ولم يجز العود إلى الاعتدال لأنه سقط بالعجز فلو أتي به كان زائدا قياما وذلك مبطل للصلاة * (فرع) في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وبني عليها بالاجماع نقل الاجماع فيه الشيخ أبو حامد وغيره وان افتتحها قاعدا للعجز ثم قدر على القيام قام وبنى عندنا وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والجمهور وقال محمد تبطل صلاته وان افتتحها مضطجعا أو قاعدا ثم قدر في أثنائها على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبنى على ما صلى وهكذا لو كان يصلى عاريا فاستتر على قرب أو كان المصلي أميا فتلقن الفاتحة فيبني وبهذا كله قال مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ويجب استئنافها * (باب صلاة المسافر) * قال المصنف رحمه الله * (يجوز القصر في السفر لقوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
(٣٢١)