عليه في غير يوم العيد ففيه أولي فلا فائدة في هذا القول له (فالجواب) ان هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة صرح بهذا كله المحاملي والشيخ أبو حامد في التجريد وغيرهما من الأصحاب قالوا فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين عثمان والشافعي زوالها والمذهب ما سبق وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء * (فرع) في مذاهب العلماء في ذلك * قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن عن أهل القرى وبه قال عثمان ابن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء وقال عطاء بن أبي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم * وقال أحمد تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر * وقال أبو حنيفة لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى * واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم وقال " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلي العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلى فليصل " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة باسناد جيد ولم يضعفه أبو داود وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اخر امر الجمعة وانا مجتمعون " رواه أبو داود وابن ماجة باسناد ضعيف واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب واحتج عطاء بما رواه هو قال " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكره لم يزد عليهما حتى صلي العصر " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلي " ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصحاب السنة " رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم * واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف * * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ومن لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة فان صلى الجمعة أجزأه عن الظهر لان الجمعة إنما سقطت عنه لعذر فإذا حمل على نفسه وفعل أجزأه كالمريض إذا حمل على نفسه فصلى من قيام وان أراد أن يصلي الظهر جاز لأنه فرضه غير أن المستحب أن لا يصلي حتى يعلم أن الجمعة قد فاتت لأنه
(٤٩٢)