أم رابعة فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلى ركعة أخرى اخذا باليقين ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى انها ثالثة أو رابعة فلا يسجد لان ما فعله على الشك لابد منه على التقديرين فإن لم يتذكر حتى قام سجد للسهو وان تيقن ان التي قام إليها رابعة لان احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودا حين قام * (فرع) لو أدرك مسبوق الامام راكعا وشك هل أدرك ركوعه المجزئ فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى انه لا تحسب له هذه الركعة على الصحيح قال الغزالي في الفتاوى فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل صلي ثلاثا أم أربعا وهذا الذي قاله الغزالي ظاهر ولا يقال يتحمل عنه الامام لان هذا الشخص بعد سلام الامام شاك في عدد ركعاته والله أعلم *
(١٢٩)