رواه مسلم كما سبق بيانه ووجه الدلالة منه أن هذا الجمع أما أن يكون بالمرض وإما بغيره مما في معناه أو دونه ولان حاجة المريض والخائف آكد من الممطور وقال ابن المنذر من أصحابنا يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي عن أبي إسحاق المروزي قال الخطابي وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب بأشياء (منها) حديث المواقيت ولا يجوز مخالفته إلا بصريح (ومنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا (ومنها) ان من كان ضعيفا ومنزله بعيدا من المسجد بعدا كثيرا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة وكذا المريض (فان قيل) لم ألحقتم الوحل بالمطر في اعذار الجمعة والجماعة دون الجمع (فالجواب) من وجهين (أحدهما) جواب القاضي أبي الطيب وهو أن تارك الجمعة يصلى بدلها الظهر وتارك الجماعة يصلي منفردا فيأتي ببدل والذي يجمع يترك الوقت بلا بدل (والثاني) ان باب الاعذار في ترك الجمعة والجماعة ليس مخصوصا بل كل ما لحق به مشقة شديدة فهو عذر والوحل من هذا وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السنة فلا يجوز بكل شاق ولهذا لم يجوزوه لمن هو قيم بمريض وشبهه ولم تأت السنة بالوحل * (فرع) في مذاهب العلماء في الجمع بالمطر: قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبه قال أبو ثور وجماعة وقال أبو حنيفة والمزني وآخرون لا يجوز مطلقا وجوزه مالك واحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز ومروان * (فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك واحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه بن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة
(٣٨٤)