(الشرح) حديث انس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما " والحكة - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في الوسيط وقال رخص لحمزة وهو غلط وصوابه كما هنا قال أصحابنا يجوز لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه انه لا يجوز وحكاه المصنف في التنبيه والرافعي وليس بشئ ويجوز لدفع القمل في السفر والحضر وفيه وجه حكاه امام الحرمين والغزالي وغيرهما انه لا يجوز الا في السفر واختاره أبو عمرو بن الصلاح لأنه ثبت في رواية في الصحيحين في هذا الحديث أرخص لهما في ذلك في السفر والصحيح المشهور جوازه مطلقا وبه قطع كثيرون واقتضاه اطلاق الباقين * قال المصنف رحمه الله * (واما الذهب فلا يحل للرجال استعماله لما روى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب " ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " ولا فرق في الذهب بين القليل والكثير لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التختم بالذهب فحرم الخاتم مع قلته ولان السرف في الجميع ظاهر فإن كان في الثوب ذهب قد صدئ وتغير بحيث لا يبين لم يحرم لبسه لأنه ليس فيه سرف ظاهر فإن كان له درع منسوجة بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب فأراد لبسها في الحرب فان وجد ما يقوم مقامه لم يجز وإن لم يجدو فاجأته الحرب جاز لأنه موضع ضرورة فان اضطر إلى استعمال الذهب جاز لما روى " أن عرفجة بن أسعد أصيب انفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب " ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من الذهب لحديث علي رضي الله عنه) * (الشرح) حديث علي رضي الله عنه حديث حسن رواه أبو داود من رواية على الا قوله حل لإناثها رواه البيهقي وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في المهذب وهو حديث حسن يحتج به
(٤٤٠)